الصفحه ٢٣٦ :
وروى أصحابنا
أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى
ادعى
الصفحه ٢٤٧ :
فصل في التفليس
المفلس في
الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على
الحاكم الحجر
الصفحه ٢٤٩ : : حجر على معاذ وباع ماله في دينه (٢) وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا ظهر غريم
آخر بعد القسمة
الصفحه ٢٦٠ :
فصل في الضمان(١)
من شرط (٢) صحته :
أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان
الصفحه ٢٧٦ :
فصل في العارية
العارية على
ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق (١) على كل حال
الصفحه ٢٧٨ :
فصل في الغصب
من غصب شيئا له
مثل ـ وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب ، والأدهان ، والتمور
الصفحه ٢٨٦ : قوله في آخر
الآية (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) ، والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها
الصفحه ٢٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (٢) ، وإذا وقف على نسله أو عقبه أو
الصفحه ٣٠٤ : ، من
جلد أو غيره [يكون] (٢) فوق الصمامة ، وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : هو
ما يشد به العفاص من سير
الصفحه ٣٢٠ : القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار ، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن
ابن عباس لم يروه أحد من أهل الحديث
الصفحه ٣٢٦ :
الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
قبلهما في كيفية الميراث ، وفي
الصفحه ٣٣٠ :
وأم الولد إذا
مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها
نصيب
الصفحه ٣٣٤ :
والوجه في
تصحيح المناسخات (١) ، أن تصحح مسألة الميت الأول ، ثم تصحح مسألة الميت
الثاني ، وتقسم ما
الصفحه ٣٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا
يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر
الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما