الصفحه ١٢٤ :
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من
مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة
الصفحه ١٢٥ : للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير
فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم
الصفحه ١٢٨ : ما يخرج من
الأرض مما يكال ويوزن ، سوى ما قدمناه ، فإن الزكاة واجبة فيه ، وفي الحلي والسبائك
من الذهب
الصفحه ١٣٢ :
بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) ، ونسبه إلى الصادق عليهالسلام ، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة
الصفحه ١٣٣ :
لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه ، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة ،
وهذا لا خلاف فيه ، وإنما
الصفحه ١٣٤ : ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في
الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضا
الصفحه ١٥٤ :
كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع : في الإحرام
الإحرام ركن من
الصفحه ١٦١ :
الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في
غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما
الصفحه ١٩١ :
ولا يجوز من
الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في
السادسة
الصفحه ١٩٣ : أن يأتي مسجد الخيف ، فيصلي
فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ويسبح تسبيح الزهراء عليهاالسلام
الصفحه ١٩٦ : مَحِلَّهُ) (١) ، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه ، فإذا
فقد التمكن يسقط تكليفه ، ويحتج على من
الصفحه ١٩٧ : ء الحج إذا أفسده ، وكفارة ما يجنبه فيه من ماله ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره ، ويجوز أن يكون النائب صرورة
الصفحه ٢٠٤ : أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم يأخذ
مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم
الصفحه ٢٠٨ : ، ولهذا وجب على قاتلها
قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك (٣) وإنما منعنا منه مع بقا
الصفحه ٢٣٢ :
فصل في الشفعة
الشفعة في
الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما