الصفحه ١٨٨ :
إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في
أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي
الصفحه ١٩٥ :
مِنَ الْهَدْيِ) (٢) وذلك عام في المرض والعدو معا.
وليس لأحد أن
يقول : الآية خاصة في الإحصار بالعدو
الصفحه ٢٠٣ : المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا
يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا
الصفحه ٢٢٥ : اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى
أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى
الصفحه ٢٢٩ :
الفصل الرابع
وأما ما يتعلق
بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه مما يناسبها
الصفحه ٢٣٣ : ، ولأن إثبات الشفعة في المهر ، وفي المصالحة ، وفي الهبة
على بعض الوجوه ، يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في
الصفحه ٢٣٧ :
جهة الدوام ، وهذا لا يكون إلا في الأرضين ، ليس بشيء لأن الضرر المنقطع
يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا
الصفحه ٢٤٢ :
فصل في الرهن
الرهن في
الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين ، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه
الصفحه ٢٦٢ :
ضمانهما لما كان بغير إذن لم يكن لهما الرجوع على المضمون عنه ، لأن ذلك لو
كان لهما لم يكن في الضمان
الصفحه ٢٧١ :
والمرجع في
تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة ، وإن لم يفسره ، جعلناه
الصفحه ٢٨٠ : الذي غصبه ، لأن ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب
منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا
الصفحه ٢٨٩ : لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير
في المصر عشرة دراهم فضة ، ومن غير المصر أربعين درهما
الصفحه ٢٩٣ :
فصل في إحياء الموات
قد بينا فيما
مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي
الصفحه ٢٩٦ :
فصل في الوقف
تفتقر صحة
الوقف إلى شروط :
منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف
الصفحه ٣١٣ : استحق من المال شيئا (١) كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة ، وليس
كذلك ما نحن فيه ، لأنا