الصفحه ٨٢ :
وما يعول
المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة «آمين»
وإن
الصفحه ٨٥ : علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله
المصطفين.
وأن يكون نظره
في حال قيامه إلى موضع
الصفحه ٨٨ : الفسق نقصا عظيما في
الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.
وأن يكون طاهر
الولادة بمثل ما قدمناه
الصفحه ٩٣ :
في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم.
والصلاة التي
يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام
الصفحه ١٠٦ :
وأن يكون عمق
القبر قدر قامة ، وأن يجعل فيه لحد أو شق ، واللحد أفضل.
وأن تحل حين
وضعه فيه عقد
الصفحه ١٠٩ :
وفي الثالثة (إذا جاء نصر الله
والفتح) وفي الرابعة
سورة الإخلاص ، ويقول في كل ركعة بعد القرا
الصفحه ١١٢ : تقدم من الفصول ، ولم يبق إلا أحكام السهو فيها ، ونحن
نبين ذلك فنقول : هو فيها على ضروب خمسة :
أولها
الصفحه ١٤٤ : ذلِكَ صِياماً). (١)
فمن قتل صيدا
وكان محرما في الحل ، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام ، وجب عليه الصوم
الصفحه ١٥٢ : ويجعلها عمرة ، لأنه لو
كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف
، لم
الصفحه ١٦٠ : : «لا والله» و «بلى والله» بدليل
إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
وقول المخالف :
ليس في لغة العرب أن
الصفحه ١٦٦ :
الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه ، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة
لمن لم يدركه ، وكل من قال
الصفحه ٢١٨ : لصاحبه : اختر.
(٢)
وحمل لفظ
المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات
الصفحه ٢٥٤ :
فصل في الصلح
الصلح جائز بين
المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، فلا يحل أن يؤخذ
الصفحه ٢٥٧ :
فصل في الحوالة(١)
الحوالة تفتقر
في صحتها إلى شروط :
منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه
الصفحه ٢٦٩ :
في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من
ألزمه ذلك بإقرار الوكيل