فمن خرج اسمه حلف وحكم له. وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما ، كان الشيء بينهما نصفين ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور ، عزر وأشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن كان حكم ورجع على المحكوم له بما أخذ ، إن أمكن ، وإلا على شاهد الزور ، وإن كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو حدا اقتص منه ، وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه ، لزمه دية القتل ، أو الجرح ، ومثل العين المستهلكة بشهادته ، أو قيمتها إن يرضى المحدود (١) بما يتفقان عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.
واعلم أنه ينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة ، ولا يشوبه بأمر آخر سواه ، وأن لا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بشيء من الأشياء ، ويجلس مستدبر القبلة وعليه السكينة والوقار ، وينزه مجلسه عن الدعابة والمجون (٢) ، ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة الله تعالى.
وينبغي له أن يسوي بين الخصمين في المجلس واللحظ والإشارة ، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يطيلا الصمت ، فحينئذ يقول لهما : إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه ، فإن أمسكا أقامهما ، وإن ادعى أحدهما على الآخر لم تسمع دعواه إلا أن تكون مستندة إلى علم ، مثل أن يقول : أستحق عليه ، أو ما أفاد هذا المعنى ، ولو قال : أدعي عليه كذا ، أو أتهمه بكذا ، لم يصح ، وأن يكون ما ادعاه معلوما متميزا بنفسه أو بقيمته ، فلو قال : أستحق عليه دارا أو ثوبا ، لم يصح للجهالة.
وإذا صحت الدعوى أقبل الحاكم على الخصم وقال : ما تقول فيما ادعاه؟
فإن أقر به وكان ممن يقبل إقراره ، للحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والإيثار
__________________
(١) المجون : أن لا يبالي الإنسان بما صنع. لسان العرب.
(٢) في (ج) و (س) : أو برضى المحدود.
