الصفحه ٢٧٢ :
ليست بتفسير لها ، لأن المفسر لا يكون بواو العطف ، وكذا الحكم لو قال : ألف
ودرهمان ، فأما إذا قال
الصفحه ٢٧٦ : مدع للضمان بالغصب ، أو الأجرة بالكراء (٢) فعليه البينة ، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض
وزارعها
الصفحه ٢٨٤ : هذه ـ في الحكم كاللقطة (١) ، والأول أحوط.
وإن كانت
الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر
الصفحه ٢٩٢ : ٨ و ٤ ـ ٢١٨ برقم ٥٣ و ٥٤ والوسائل : ١٨ ـ
١٧٠ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
الصفحه ٢٩٦ : في الحكم ، لما ذكرناه من الاحتمال.
ومنها : أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، يصح
الانتفاع
الصفحه ٢٩٩ : ذريته ، فهذا حكمه ، بدليل
قوله تعالى (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
داوُدَ وَسُلَيْمانَ) إلى قوله (وَعِيسى
الصفحه ٣١٦ : الآخر : أن يكون ذلك خرج مخرج
النكير لا الإخبار والحكم ، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره ، وقابله
الصفحه ٣٢١ : ، وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وغيرهم ، قيل
ولد يوم قتل الحسين عليهالسلام
الصفحه ٣٢٩ : الصواب ، لأن عتق الجزء
يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. المختلف ، الطبع
القديم
الصفحه ٣٤٥ : : «عوان» جمع عانية ، اي أسيرة ، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير
، ولاحظ المجازات النبوية للشريف
الصفحه ٣٥٠ :
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى
دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما
الصفحه ٣٥٧ : ) (٦) ، وادعاؤهم أن المتمتع بها ليست زوجة ، لأنها لا ترث
ولا تورث ولا تبين بالطلاق ، ولا يلحقها حكم الإيلاء والظهار
الصفحه ٣٦٤ : عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤) ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمآثم ، لأنه لا
الصفحه ٣٦٦ : الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
الفصل العاشر :
في الظهار
يفتقر صحة
الظهار
الصفحه ٣٦٧ : ، وبحصول التحريم ، وثبوت حكم
الظهار مع تعليق اللفظ بغير الظهر ، وبنفي وقوعه بغير المدخول بها ، لتميزه من