بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ ، والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا ، واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة (١) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ، ولو قذفهم (٢) بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.
وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو.
ولا يسقط حد (٣) القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.
ويقتل من سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر (٤) سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
__________________
(١) رجل قرنان ـ وزان سكران ـ : لا غيرة له. المصباح المنير.
(٢) كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : وقذفهم ، ولعل الأصح (أو قذفهم).
(٣) في الأصل و (س) : حق القذف.
(٤) في (س) : (بصاحب الأمر) ، وفي (ج) : من استيذان صاحب الأمر.