الصفحه ٢٤٧ : عليه بشروط أربعة :
أحدها : ثبوت إفلاسه ، لأنه سبب الحجر عليه ، فلا يجوز قبل
ثبوته.
والثاني : ثبوت
الصفحه ٢٨٩ : لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير
في المصر عشرة دراهم فضة ، ومن غير المصر أربعين درهما
الصفحه ٢٩٥ :
الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا
، وما بين بئر الناضح إلى
الصفحه ٣١٠ :
فالنصف سهم
أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن
غيرها من
الصفحه ٣١٣ : الانفراد من الولد الثلثين ، وإنما أخذهما اتفاقا ، فافترق
الأمران.
فإن كان مع
الأبوين أخوان ، أو أربع
الصفحه ٣٥٨ : ، فلا يلحقها حكم الإيلاء
، مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من الأجل المضروب في الإيلاء ، وهو أربعة أشهر
الصفحه ٣٥٩ : كانت زوجة ، وإذا
توفي زوجها قبل انقضاء الأجل ، فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام ، كعدة المعقود
عليها
الصفحه ٣٧٨ :
، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا
يقيم أربعة من الشهود
الصفحه ٣٨٤ :
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). (٣)
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :
أحدهما : غيبة الزوج ، التي لا تعرف
الصفحه ٣٩٨ : يمتنع (٣) منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، حتى
تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين
الصفحه ٤١٥ : الدية ، وعلى الثلاث خمسا الدية. (٢)
وقضى عليهالسلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان
الصفحه ٤١٩ : التي بين اللحم والعظم ، وفيها
خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه
الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ٤٣٤ : ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى ،
فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد
الصفحه ٤٣٨ : يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج
، مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في
الصفحه ٤٩٥ : للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر ٣٥٠
الفصل
الرابع : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة