الصفحه ٣٧ : دخولهما على حال ، وإن احتلم في أحدهما
تيمم من موضعه وخرج ، ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع : سجدة لقمان
الصفحه ٤٨ : الماء على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه ، من
أول النهار إلى آخره
الصفحه ٤٩ :
المقدم ذكرها ، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة (١).
ومنه : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الشاة
الصفحه ٦٩ : يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال.
ومن لم يعلم
جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع
الصفحه ٧٢ : .
والأذان ثمانية
عشر فصلا : يبتدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة لله بالوحدانية مرتين
، ثم
الصفحه ٩٠ : .
ولا يجوز
انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال ، ويجوز انعقادها
بحضور أربعة نفر مع
الصفحه ٩٦ : يقتضيان ما قدمناه.
ويستحب أن يكبر
ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة
الصفحه ١٠٠ :
كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع
الماضي ذكره وطريقة
الصفحه ١٠٢ : ، ولا يغسل السقط إذا كان
له أقل من أربعة أشهر ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا لم يوجد
للرجل
الصفحه ١٠٩ : ، وأربع لآدم ونوح عليهماالسلام ، لأنه مدفون عندهما.
وأما صلاة الاستخارة فركعتان يقول الإنسان بعدهما وهو
الصفحه ١١٣ : ، ويلزم الجبران
بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع
والخمس ، ولمن
الصفحه ١١٦ : عليها وتسقى من لبنها. (٣)
ويشهد بصحة ما
قلناه في الآية أمور أربعة :
أحدها : ورود الرواية (٤) بذلك
الصفحه ١٤٦ : بعده الجمعة ، وذلك أربعة : المسجد
الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، بدليل الإجماع
الصفحه ١٨٩ : ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ،
ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم
الصفحه ٢٢٧ : (١) فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ،
وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن