الصفحه ٣٠٢ : .
ومن السنة
الإهداء ، وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى
وقبلت ، لم يجز
الصفحه ٣٠٣ : ووكاءها ثم
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ،
__________________
(١) في «ج» : بدليل
إجماع الطائفة
الصفحه ٣٠٥ :
المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ (٦) عشر سنين فصاعدا
__________________
(١) الوسائل : ١٣ ـ
٣٥١ ب ١ من
الصفحه ٣٠٧ : والاعتصام بالكتاب والسنة تأليف الأستاذ العلامة آية الله الشيخ
جعفر السبحاني ، ص ٢٣٧ ـ ٢٦٠ فقد ناقش رجال
الصفحه ٣٠٨ : وغيرهم ، وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة ، مات سنة ١٢٢ ه ـ
لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٣٤١
الصفحه ٣١٨ : ء عصره من طبقة جرير والفرزدق ، والبيت
في ديوانه المطبوع حديثا : ١ ـ ٣٧ ، وفيه «عدد النجم» ومات سنة ٩٣ ه
الصفحه ٣١٩ : ، وإبراهيم بن نافع مات سنة ١٣٢ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٥ ـ ٢٦٧.
(٦) سنن أبي داود : ٣
ـ ١٢٢ برقم ٢٨٩٨ وفيه
الصفحه ٣٢٢ : والمزني ، وروى عن العنبري ومحمد بن
بشار وله كتاب اختلاف الفقهاء مات سنة ٣٠٧ ه ـ لاحظ الأنساب ٧ ـ ١٠ ولسان
الصفحه ٣٣١ : الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ، إذا مات من مرضه
ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج
الصفحه ٣٣٥ : يقتضي
التحريم الرضاع إلا بشروط :
منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ،
بدليل
الصفحه ٣٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، مات سنة ٣٦ ه ـ ، لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ١٩٨.
(٤) سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٣٠ برقم ٣٧ وسنن البيهقي
الصفحه ٣٤٩ : ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا.
ولو شرط في
الصفحه ٣٥٢ : بها ، لبلوغها تسع سنين فصاعدا ، وتسلمها الزوج ، لزمه
إسكانها ، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف
الصفحه ٣٥٤ : من حكم ولد الأمة ـ غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل
إليها فيها ولو مرة واحدة ، فلا
الصفحه ٣٥٥ : سنتين من موته وقيل : سنة ٣٢ ه ـ
لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ١٥٩ وتهذيب التهذيب : ٨ ـ ١٧٥.
(٣) رواه النووي