الصفحه ٣٧ : المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ،
والثاني بالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه
الصفحه ٤٨ :
النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين.
وما لا يغير
أحد أوصاف
الصفحه ٤٩ : ءً طَهُوراً) (٤) وهذا ينطلق عليه اسم الماء ، ومن ادعى أن التغير اليسير
يسلبه إطلاق اسم الماء ، فعليه الدليل
الصفحه ٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة ، فينفخ بين
أليتيه يقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع
الصفحه ٧٩ : الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة
الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٨٤ : لي وارحمني واجبرني واهدني
وعافني واعف عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، وأن يقول بعد السجدة الثانية
الصفحه ٨٥ : سيف ، أو
سكين ، أو شيء فيه صورة ، ولا يصلي في لباس أو مكان ذكرنا أن الصلاة تكره ففيه.
وأن يعقب
الصفحه ١٠٧ :
من السور أو من أبعاضها ، ويجوز الاقتصار في النوافل كلها مع الاختيار على
الحمد وحدها.
ويستحب أن
الصفحه ١٢٨ : ، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك
النصاب ، وذلك كله بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثامن
واعلم أن
الصفحه ١٤٥ : أهله.
والتتابع واجب
أيضا في السبعة ، ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب إلا هذه الثلاثة
الأيام
الصفحه ١٥٧ : وأهل المغفرة لبيك ، لبيك متمتعا بالعمرة
إلى الحج لبيك ، إن كان متمتعا ولا يقول : لبيك بعمرة وحجة تمامها
الصفحه ١٦٣ : بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روى (٣) أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته
الصفحه ٢٢٥ : اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى
أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى
الصفحه ٢٣٨ : رد المشتري إن شاء.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري
الصفحه ٢٥٧ : كذلك إذا لم يرض.
ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف
بين أصحابنا ، فإن رضي