الصفحه ٤٠٩ : آخران : أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا
يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا ، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب
الصفحه ٤١٢ : ذكرناه ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فالأصل براءة الذمة.
ومن قال : إنها
من الغنم ألفان ، ومن
الصفحه ٤١٨ : .
وفي سن الصبي
قبل أن يثغر (١) فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي
اسودادها ثلثا دية
الصفحه ٤٤٢ :
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (أَوْ يَخافُوا أَنْ
تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) (٨) ، والمراد وجوب
الصفحه ٤٤٦ : منه الخلاف فقد قدمنا الدلالة
عليه ، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي النسخة المطبوعة في ضمن الجوامع
الصفحه ٤٥٧ : بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ)
٢٦٠
الحجر / ١٥
٤٢
(إِنَّ
الصفحه ٤٦٤ : فليحتل......................................... ٢٥٧
إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر
إلي وجهها
الصفحه ٤٧٣ : ء.............................................. ٢٦١
هو أن يشهد أن لا إله إلاّ الله............................................ ١٩٨
والثيب بالثيب
الصفحه ١٥ :
بذلك محمد بن جعفر المشهدي في مزاره الكبير أيضا. وقال الكفعمي في أواخر فرج الكرب
وفرج القلب : ان السيد
الصفحه ١٧ : السابع ، ومن
البعيد أن يروي عن العلامة عام ٧٢٣. وفي البحار الجزء ٢٦ ـ ٢١ المطبوع عام ١٣١٥ «علاء
الدين أبو
الصفحه ٢١ : معد رحمهالله : ان له كتاب قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار وكتاب
غنية النزوع. (١)
٣ ـ قال
الزبيدي
الصفحه ٢٢ :
٧ ـ وقال
القاضي نور الله ما هذا خلاصته : ان السيد أبا المكارم حمزة بن زهرة كان من مجتهدي
علما
الصفحه ٢٦ : . (٨)
٥ ـ محمد بن
إدريس الحلي مؤلف السرائر (ت ٥٩٨) ولو صح فهو من مشايخ روايته لا انه تتلمذ عليه
كما يظهر من
الصفحه ٣٠ : أذكر أسانيده ، وما لم أذكر إذا ثبت ذلك عنده ، وما
لعلي أن اصنفه ، وهذا خط أضعف خلق الله وأفقرهم إلى
الصفحه ٣٤ : شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول (٢)
أما الطهارة