الصفحه ٤١٠ :
ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع
المقتص منه على المعتدي
الصفحه ٤٢٨ : لجميعهم حدا واحدا.
وحد القذف
موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم
الصفحه ٢١٥ :
منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في
الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير
الصفحه ١٣٣ :
لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه ، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة ،
وهذا لا خلاف فيه ، وإنما
الصفحه ٣١٦ : ثبت أن نقص البعض أولى ، ثبت أنه الذي عيناه ، لأن
كل من قال بأحد الأمرين ، قال بالآخر ، والقول بأن
الصفحه ٤٤٤ : ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإذا ثبت أن
الشاهد شهد بالزور ، عزر وأشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن كان
الصفحه ٥٥ :
دليل على أنه منه.
والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة
، كل واحدة
الصفحه ٧١ :
وحملهم ذلك على
أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها غير صحيح
الصفحه ٥٦ :
ها هنا تعدية الفعل ـ لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها ـ لم يبق إلا أن
يكون فائدتها التبعيض
الصفحه ٦٠ :
الخف كذلك ، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أنه
الصفحه ١٠١ :
أن يصوم عنه. (١)
الفصل الثامن عشر :
في كيفية الصلاة على الأموات وما يتعلق بذلك
لما كانت
الصفحه ١٦٩ :
الأشياء ، فأما الاكتحال بما فيه طيب فمن أصحابنا من قال : إنه مكروه (١) ، والظاهر أنه محظور
الصفحه ٢٧٧ : ذلك أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا
لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له
الصفحه ١١٣ :
صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.
فإن قيل : وكذا
إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل
الصفحه ١٣٤ :
كامِلَيْنِ) (١) ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما
على الآخر يوما واحدا عند