الصفحه ٢٠٤ : وقف ولا غيرهما ، وللإمام أن يقبلها بما
يراه ، وعلى المتقبل ـ بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده
الصفحه ٢٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء
أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر (١) وفي رواية
الصفحه ٢٩٩ :
المسلمون على أن عيسى عليهالسلام ولد آدم وهو من ولد ابنته (١) ، وقد قال النبي
الصفحه ٣٦١ :
والسبب في الملك ، دون الوطء ، على ما دللنا عليه فيما مضى.
ووطء الحلائل
من النساء في الدبر غير محظور
الصفحه ٩٠ :
ويعارض من قال
: إن ذلك آخر صلاته ، ويقضي ما فاته من أولها ، بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ٩٦ : بينهما دون ثلاثة أميال ، كما قلناه في الجمعة ، ولا يجوز
السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ، ويكره قبل
الصفحه ٢٠٨ : ، ولهذا وجب على قاتلها
قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك (٣) وإنما منعنا منه مع بقا
الصفحه ٢٧٤ : .
وإذا قال : له
علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الإقرار ، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي
، ولا يلزم
الصفحه ٢٧٩ :
فإن تعذر ذلك
بتلفه وجب قيمته ، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر ، خالفه
الصفحه ٤٧٠ : ................................................ ٢٢٣ ، ٢٢٤
لأن أصوم من شعبان أحبّ إليَّ من أن
أفطر يوماً من رمضان.................. ١٣٥
لأن تقطع
الصفحه ١٨ :
صلوات الله وسلامه عليه.
نسب تضاءلت
المناسب دونه
فضياؤه
لصباحة في فجره
الصفحه ٧٧ : ، واستقبال
القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : «الله أكبر»
دون ما عدا ذلك من
الصفحه ١٣١ : وغيرها على ذلك ، وعملهم به من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وما بعده إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا
الصفحه ٣٠١ : يعود في قيئه (١) ، وذلك يصحح ما قلناه ، على أنه لو دل على التحريم ، خصصناه
(٢) بالموضع الذي يذهب إليه
الصفحه ٣٢٨ : ء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون
من يرث تركته ، وسهم الزوج أو