الصفحه ٣٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال ـ وقد سئل عن ذلك ـ : ما لك ولها خفها حذاؤها
وكرشها سقاؤها (٢).
ومن وجد ما عدا
ذلك كره له
الصفحه ٤٣٢ :
روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد
الصفحه ٤٤٠ : أن
التمييز (١) بينهن حصل من جهة السماع.
وتقبل شهادة
الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا
الصفحه ٧٤ : سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف
أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة
الصفحه ١٧٤ :
واحفظني ووفقني.
وأن يقول إذا
وصل إلى المستجار ، وهو دون الركن اليماني بقليل :
اللهم هذا مقام
الصفحه ١٨٩ : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١). لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون
غيرها ، وهدي
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٣٢١ : فلأهله (١) ، وقول ابن عباس وجابر بن عبد الله : إن المال كله
للبنت دون الأخت ، وروى الأعمش (٢) مثل ذلك عن
الصفحه ٢٠٣ : من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وشرائط الجزية
: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا بتناول
الصفحه ٢٢٠ : فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين :
أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل
الصفحه ٢٦٧ : شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له دون
رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا ، كل ذلك بدليل
الصفحه ٣٩٤ :
فصل
في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
لا يجوز الصيد
عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من
الصفحه ٤٣٦ :
كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي
القضاء (١) أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل
الصفحه ٣١ :
حيث الإتقان والصحة ، دون النسخة الأولى بكثير خصوصا ما طبع في ضمن الجوامع
الفقهية إذ فيها سقطات كثيرة
الصفحه ١٥١ : من
الأحكام.
الفصل الأول
أما أقسامه
فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع : أن