الصفحه ٤٤٢ : أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد
بعد
__________________
(١) حلية الإنسان : ما
يرى من لونه وظاهره
الصفحه ٤٣٦ : إجماع
الطائفة ، وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها ، وأيضا
فالحاكم مخبر في الحكم
الصفحه ٢٠ : المتوفى سنة ٦٧٦ وقد قرأ مقنعة المفيد على عمه أبي
المكارم سنة ٥٨٤ وله من العمر أقل من العشرين فيكون من
الصفحه ١٦٢ : متعمدا ، ومنهم من قال : إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل
يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره
الصفحه ٨٥ : علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله
المصطفين.
وأن يكون نظره
في حال قيامه إلى موضع
الصفحه ٤٢١ : وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل
إجماع الطائفة.
ويحتج على
المخالف (٢) بما رووه
الصفحه ٤٢٦ : إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له
بالنار ، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ١٨٧ : ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة
أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره. بدليل الإجماع
الصفحه ١٩٢ : ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول :
اللهم أعطني
بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات
الصفحه ١٣٦ : الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان
المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى
الصفحه ٣٣٢ : المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا
على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب والأسباب الصحيحة والسهام ، ومنهم
الصفحه ٤٣٧ : ، وهو مؤتمن على أكثر من هذا (٩) ، يدل على ما قلناه ، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى
البينة على رؤوس
الصفحه ٣٥٧ : عَلَيْكُمْ
فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (٤) ، والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا
الصفحه ٤٢٠ : المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي
هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف
الصفحه ٣١٥ : البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون
الزوج أو الزوجة.
وهذه من مسائل
العول التي يذهب المخالفون