الصفحه ٢٣٩ : يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم
القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه.
وكل ما يجوز
السلم
الصفحه ٢٧٣ :
وابن حنبل (١) ويدل على صحته قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ
الصفحه ٨٦ : شكرا مائة
مرة أو ما تيسر له ، ثم يرفع رأسه ويمسح موضع سجوده بيده اليمنى ، ويمسح بها وجهه
وصدره.
وصلاة
الصفحه ٤٣١ :
وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف
بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٧١ :
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما
استدبرت ما سقت الهدي............... ١٥٢
ما أبالي أمسحت علي
الصفحه ٣٥٤ : من حكم ولد الأمة ـ غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل
إليها فيها ولو مرة واحدة ، فلا
الصفحه ٤ : فيها دبيب الماء في الورد ، فما
من بلدة أو قرية إلا وفيها نجم لامع من علماء الشيعة يقتضي أثر أهل البيت
الصفحه ١٥٦ :
وإن كان قارنا
قال :
اللهم إني أريد
الحج قارنا فسلم لي هدي وأعني على أداء مناسكي ، إلى آخر الدعا
الصفحه ٣٧٧ : المراجعة؟ قلنا : لإجماع
الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول
الصفحه ٣٨٠ : الردة
متى أظهر المرء
الكفر بالله تعالى ، أو برسوله عليهالسلام ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من
الصفحه ١٤١ : ، والمضمضة والاستنشاق كذلك ، وإخراج الدم ، ودخول
الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة الحلال من النساء ، بدليل
الصفحه ٧٣ : التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة
واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل «قد قامت الصلاة
الصفحه ١٨٤ : لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا
لضرورة من ضيق أو غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، والدعاء بأقل ما
الصفحه ٤٢٨ : ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب
الأمر (٤) سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ٤٢٢ : أن أقتله. (٢)
وغصب المرأة
على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد