الصفحه ٢٨٣ :
فصل في الوديعة
المرء مخير في
قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على
الصفحه ١٠٥ : ترفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد
الخامسة : «عفوك» ثلاث مرات ، وأن يكون على طهارة ، كل ذلك بدليل
الصفحه ٦٧ : انصراف النية
إلى الأمرين وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم (٢) : كون الصلاة في الدار
الصفحه ٤٠٢ : المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله ، بلا خلاف.
والخطأ شبيه العمد ، هو ما وقع من غير قصد إليه
الصفحه ١٢٤ : . (٢)
ويجب أن يعتبر
فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية ـ إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ـ
الإيمان
الصفحه ١٠٨ : ركعة ، يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة
الإخلاص عشر مرات ، وليلة الفطر ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما
الصفحه ١٢٥ : غناه ، بدليل الإجماع المذكور.
الفصل الخامس :
في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام
يجب إخراجها
على الفور
الصفحه ١٣٩ : الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا
صوم له ، ما أنا قلته ، قاله
الصفحه ١٠ : الشهباء يؤذن بحي على خير العمل ، وحاول السلجوقيون
مرات ، القضاء على التشيع ، فلم يوفقوا إلى ذلك ، وكان
الصفحه ٩ : جرى على شيعة آل البيت من المجاز فيها. ولنشر إلى
النزر اليسير منها ونترك الكثير إلى مجال آخر.
انّ
الصفحه ٧ : السلاطين
العثمانية على ترك مذهبهم» وما مر من فعل (طه زاده) يؤيد ذلك فإن استيلاء
العثمانيين على حلب كان في
الصفحه ٧٢ : الفراغ من صلاة الليل ، إلى ابتداء طلوع الحمرة
من ناحية المشرق.
وأما أوقات ما
عدا فرائض اليوم والليلة
الصفحه ٤٦٤ : .......................... ٣٩٥
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما
له وعليه وأخذت منه الحدود...... ١٥١
إذا أُقيمت الصلاة
الصفحه ٧٧ :
أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٣) لأن
الصفحه ١٧٧ :
الفصل التاسع :
في السعي
السعي ركن من
أركان الحج ، وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول