الصفحه ٤٣٥ : واللواط من
النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك ، على حسب ما يراه ولي الأمر ، من
عشرة أسواط إلى
الصفحه ٢٩٨ : ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في
اللزوم.
ويدل على صحة
ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه
الصفحه ٢٤٢ : ، استوفي
من ثمن العين.
وشروط صحته ستة
:
حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا
الصفحه ٣٧٢ : وقوعه على ما بيناه.
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر
الإنفاق ، وعجز
الصفحه ٩٥ : أن تصلي على محمد وآله وتغفر لنا
وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا برحمتك يا
الصفحه ٤٩ : المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة
أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من
الصفحه ٢٤٠ : الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم
بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى
الصفحه ٣٩٧ :
ولا تكون
الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري على الوجه الذي قدمناه
، مع
الصفحه ١٨٥ : المشعر ، وأن يكبر الله تعالى ويسبحه ويحمده ويهلله مائة مرة ، ويصلي على محمد
وآله ما تيسر ويقول :
اللهم
الصفحه ٤٦٩ :
ولكن إلي شهر معلوم.................... ٢٢٧
لا تحمل الصدقة لغنيّ ولالذي مرّة قويّ
الصفحه ٣٧٣ : والثالثة ، هدم ذلك ما
تقدم من الطلاق ، على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا ،
__________________
(١) ما
الصفحه ٥٥ :
دليل على أنه منه.
والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة
، كل واحدة
الصفحه ١٠٩ : ءة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، وفي الركوع عشر مرات ، وكذا بعد رفع
الصفحه ٢١٦ : له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من
الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل.
ونحتج على
الصفحه ٦٠ : ، وبما روى عندهم من قول أمير
المؤمنين عليهالسلام : نسخ الكتاب المسح على الخفين (١) ، وقوله : ما أبالي