الصفحه ٤٢٩ : تحريم شربه بما
قدمناه فيما مضى ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر ، والقول بأحد الأمرين
دون الآخر
الصفحه ٣٠٤ : ، من
جلد أو غيره [يكون] (٢) فوق الصمامة ، وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : هو
ما يشد به العفاص من سير
الصفحه ٣٧٥ : الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه
إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه
الصفحه ١٦٧ :
أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة
الاحتياط ، وليس للمخالف أن
الصفحه ١٩٦ : ، وإنما ندب
المكلف إلى هذا القول تعبدا.
ويجب على ما
ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ، ولا قضاء عليه
الصفحه ٢٢٧ :
التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره ، ويحتج على
الصفحه ١٦٥ : أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (٢) ، وحمل كلامه عليهالسلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته
من
الصفحه ١٥٢ :
وكان قد ساق الهدي ـ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي (١) ، وأمر من لم يسق هديا أن يحل
الصفحه ٩٩ : مضى على
أن الكفار مخاطبون بالشرائع ، ومن جملتها قضاء ما يفوت من
__________________
و ٢٤٣ و ٢٦٩
الصفحه ٦ : ، والقلعة على جبل مدور ، لها خندق عظيم
، وصل حفره إلى الماء ، وفيها مقامان للخليل عليهالسلام يزاران إلى
الصفحه ٢٨٧ : مضى ، وأيضا فالمستأجر
دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر ، وقد فات ذلك بموته ، وكذا إن كان
المؤجر
الصفحه ٢٩٠ : لا ، والمساقاة على النخل
والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل
الصفحه ١٧ : الذي عاش بين ٥١١ ـ ٥٨٥ ومع ما أصابته من نكبات ونوائب تدمى القلوب ، وتهز
المشاعر في أواخر القرن السادس
الصفحه ١٢٨ : المشار إليه ، والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال ،
وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما
الصفحه ٢١٩ : كالخضروات ، فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم
هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال