لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت
حرة ، كعدة الحرائر من الأزواج ، ولا تحلل للمطلق ثلاثا ، العود إلى الزوجة ، ولا
يجب لها سكنى ولا نفقة ، ليس بشيء يعول على مثله ، لأن الأحكام الشرعية إنما
تثبت بالأدلة الشرعية ، ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه.
وإذا ثبت ذلك ،
وكان الدليل الشرعي قد قدر هذه الأحكام في المتمتع بها ، وجب القول بها ، ولم يجز
قياسها على غيرها من الزوجات.
على أن ما
ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها ، فإنها لا ترثه ، وبالزوجة إذا كانت ذمة
أو أمة ، فإنه لا توارث بينها وبين زوجها.
وأما الطلاق
فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات ، كالملاعنة ، والمرتدة ، والأمة
المبيعة ، والمالكة لزوجها ، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام
الطلاق ، ولا يحتاج إليه؟! وليس لأحد أن يقول : فإلا وقع الطلاق قبل انقضائه؟! لأن
كل من أجاز النكاح إلى أجل ، منع من وقوع الطلاق قبله ، فالقول بأحد الأمرين دون
الآخر ، يبطله الإجماع.
وأما الإيلاء
فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق ، ولا يقع بالمتمتع بها طلاق ، فلا يلحقها حكم الإيلاء
، مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من الأجل المضروب في الإيلاء ، وهو أربعة أشهر ، فكيف
يصح في هذا النكاح الإيلاء؟
وأما اللعان
فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين مسلمين ، وعنده أن
الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه ، فلا يصح له التعلق في نفي
__________________