الصفحه ٦٢ :
والمضمضة ، والاستنشاق ، والموالاة ، والدعاء ، ويستباح بهذا الغسل الصلاة
من غير وضوء بالإجماع
الصفحه ٧٢ :
ووقت نوافل
المغرب من حين الفراغ منها إلى أن يزول الشفق من ناحية المغرب ، ووقت الوتيرة حين
الفراغ
الصفحه ١٢٥ :
رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب. (١) فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي
هاشميا
الصفحه ٢٣٥ :
وغيرهم ، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا
الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع
الصفحه ٢٨٠ : إلا بطيب نفس منه. (٢)
ومن غصب زيتا
فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم
الصفحه ٣١٠ :
فالنصف سهم
أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن
غيرها من
الصفحه ٤٢٣ :
موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال
بوجوب الجلد ها هنا أيضا
الصفحه ٩٠ :
ويعارض من قال
: إن ذلك آخر صلاته ، ويقضي ما فاته من أولها ، بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ١٠٧ :
من السور أو من أبعاضها ، ويجوز الاقتصار في النوافل كلها مع الاختيار على
الحمد وحدها.
ويستحب أن
الصفحه ١٨٠ : عملي ، وتقبل مني ، وأعطني سؤلي من رضوانك
، وأجرني من عذابك.
فإذا أتى منى
قال :
الحمد لله الذي
الصفحه ٣١١ :
وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من
الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان
الصفحه ٣٣٠ :
وأم الولد إذا
مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها
نصيب
الصفحه ٣٦٦ : الشرعي إلى شروط :
منها : أن يكون المظاهر بالغا ، كامل العقل ، ولا يصح من صبي ، ولا
مجنون ، ولا سكران
الصفحه ٣٧٥ :
فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك (١) فيجب عليه ـ والحال هذه ـ طلاقها.
ويحل له
الصفحه ٣٩٦ :
وكل صيد أخذ
حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من