الصفحه ٣٧٧ :
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من
وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل
الصفحه ٤٢٥ :
فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو
بإقراره ، وإن كان ثبوته
الصفحه ٩٦ : المسنونة ، كل ذلك بدليل
الإجماع المشار إليه.
وإذا اجتمع عيد
وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط
الصفحه ١١٦ :
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١) ، ولم يفصل بين ما
الصفحه ٣٠٧ : مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك
المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد ، وقد بينا
الصفحه ٣٠٨ :
بدليل إجماع الطائفة.
ومن أوصى بسهم
من ماله ، أو شيء من ماله ، كان ذلك السدس ، فإن أوصى بجزء منه
الصفحه ٤٢٢ : أن أقتله. (٢)
وغصب المرأة
على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد
الصفحه ٦ : من الظرائف اللطيفة ، والآلات العجيبة. (١)
التشيع في حلب عبر القرون
دخل التشيع في
حلب قبل عهد
الصفحه ١٧ :
لقد ظل البيت ،
عامرا بالعلم والفضل ، والفقه والحديث ، مشعا عبر القرون ، حتى بعد مضي مؤلفنا
الجليل
الصفحه ٦٧ : تكون مجزئة من حيث وقع ذكرها طاعة ، غير
صحيح ، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب
الصفحه ٧٩ : السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما
قدمناه.
ويجب الركوع
والسجود الأول والثاني في
الصفحه ١٥٦ : لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
ولا ينعقد الإحرام
إلا بها أو بما يقوم مقامها من
الصفحه ٢٠٩ : العتق إلى موت السيد ما
يبطل ما قالوه ، على أن من مذهب الشافعي أن من تزوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها
الصفحه ٢٢١ : ، فعليه الدليل.
وإذا هلك
المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا
الصفحه ٣٧٩ : : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من
الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام