الصفحه ١٠١ :
الصلاة عليهم تترتب على أمور يتقدمها ، من تغسيل وتكفين ، اقتضى ذلك تقديم ذكرهما
، ونحن نفعل ذلك ، ثم نتبعه
الصفحه ١٣٠ :
الخمس لمن وجده ، بدليل الإجماع المشار إليه.
والخمس يقسم
على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم
الصفحه ١٤٩ :
والنفاس ، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب.
وأما غير
المعين فما عدا ما ذكرناه من
الصفحه ٢٣٢ : بذل فيه
أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان
وترا فصار
الصفحه ٢٤٢ : ، استوفي
من ثمن العين.
وشروط صحته ستة
:
حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا
الصفحه ٢٤٧ :
فصل في التفليس
المفلس في
الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على
الحاكم الحجر
الصفحه ٢٥٣ :
وكثرة السؤال وإضاعة المال (١) ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون
إلا محرما.
وإن
الصفحه ٢٧٠ :
فصل في الإقرار
لا يصح الإقرار
على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور
الصفحه ٢٧٦ : . (٣)
وإذا استعار من
غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان فتعداه ،
كان
الصفحه ٣٤٢ : من غير إذنها ـ على
خلاف بينهم في ذلك ـ مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا
ولاية
الصفحه ٣٦٨ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسّا) (٢) أوجب (٣) الكفارة بعد العود وقبل الوطء ، فدل على أنه غيره
الصفحه ٣٧١ : وَتُسَبِّحُوهُ) (٢) ، من حيث لم يلق إلا به.
وحمل الأمر
بالإشهاد على الاستحباب ، ليعود إلى الرجعة ، عدول عن
الصفحه ٣٩٤ :
فصل
في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
لا يجوز الصيد
عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من
الصفحه ٤١٥ :
دم كالمحجمة ، فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم ، فستون دينارا ،
وإن ألقت عظما ، وهو
الصفحه ٤١٩ :
وفي كسر عظام
العضو (١) خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي
موضحة