الصفحه ٣٥٢ :
الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من
هؤلاء ، لم يكن لهم بعد
الصفحه ٣٥٥ :
لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن
يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا
الصفحه ٣٩١ :
فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية
إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون
الصفحه ٤٠٧ :
أيضا. (١).
وإذا قامت
البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه
الصفحه ٤٢٠ :
ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر
، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم
الصفحه ٤٢٩ : إجماع الطائفة.
وقد روي من طرق
المخالف : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلد شارب الخمر ثمانين
الصفحه ٤٤٦ : الله تعالى ، فإن رجع عن اليمين أقامهما ، وإن حلف استحق
ما ادعاه ، والأكثر من هذا لا خلاف فيه ، وما فيه
الصفحه ٤٥٢ :
٢٣٧
(وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
الصفحه ٤٥٣ : السُّدُسُ)
٣١٣
١١
(مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
٢٧٥
الصفحه ٤٩٠ : اعادتها....................... ١١١
الفصل
الحادي والعشرون : فيما يتعلق بالصلاة من الاحكام
الصفحه ٥ : ضواحيها ونواحيها وما فيها من
جمال الطبيعة وكمال الصنع ، وكأنك ترى ماءها الفضي يجري على تراب كالذهب. وترى
الصفحه ٧ : ضواحيها كالموصل وتشهد بذلك نصوص كثير من المؤرخين.
يقول ياقوت
الحموي وهو يذكر حلب : والفقهاء يفتون على
الصفحه ١٥ : أكبر بيت من بيوت الحسين وهم :
أبو الحسن زهرة
، بن أبي المواهب علي ، بن أبي سالم محمد ، بن أبي إبراهيم
الصفحه ٣٠ :
كتبه بخطه للمحقق نصير الدين طوسي حيث قرأ قسم الفقه وأصوله من الكتاب على
المجيز ، وإليك نص الإجازة
الصفحه ٥٨ : ذكرناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، والقول بخلاف
ذلك خروج عن الإجماع ، وأيضا فقد دللنا على