الصفحه ١٨٣ :
الفصل الثاني عشر
فإذا غربت
الشمس وأفاض إلى المشعر قال :
اللهم لا تجعله
آخر العهد من هذا الموقف
الصفحه ٢٠٥ : بعد
الفتح ، فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستبعاد ، وإذا غلب
الكفار على شيء من
الصفحه ٢١٧ :
البيع إذا وقع مع شيء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه
الصفحه ٢٢٤ : ، والتماثل
في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : إذا
كان أحد العوضين
الصفحه ٢٥٥ :
ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من
فتح كوة في حائطه ، لأن
الصفحه ٢٥٦ :
مسلم إلا بطيب نفس منه. (١)
وإذا أراد
أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا
الصفحه ٢٦٢ : فائدة ، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان.
ويصح ضمان
الدين عن الميت المفلس ، لأنه لا مانع من ذلك
الصفحه ٢٦٣ : : أن
يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله (٢) ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما
الصفحه ٢٧٧ :
ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا
أذن له في الزرع ، لأن ضرر
الصفحه ٢٩٢ : الإجارة ، من حيث كان لازما ، وافتقر إلى تعيين المدة ، ويشبه
القراض ، من حيث كان سهم العامل مشاعا في
الصفحه ٣٠٢ :
قبله ، فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء.
ولا يجوز أن يسكن من جعل
الصفحه ٣١٤ :
أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١) ، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت ، وأولى
برحمة من
الصفحه ٣١٧ :
في مال نصفا وثلثا وربعا. (١)
ثم إن اعتمادهم
في الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام لما ادعوه من
الصفحه ٣١٩ : ءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
الصفحه ٣٥١ :
الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روى من قوله عليهالسلام : من نكح أمة على حرة فللحرة