الصفحه ٣٩٥ :
ولم يقل أحد من
أهل اللغة أن المكلب هو المضري والمعلم ، على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي
الصفحه ٤٠١ : والزينة لا
يمنع من كونها لغيرهما ، بدليل جواز الحمل عليها ـ وإن لم يذكره ـ وأكل لحوم الخيل
عند الأكثر
الصفحه ٤٠٨ :
له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له
العفو كغيره من الأوليا
الصفحه ٤١٣ : استسعى فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين
يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن
الصفحه ٤١٦ : عين
الأعور ـ إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى ـ الدية كاملة ، بدليل
إجماع الطائفة ، فإن كان
الصفحه ٤٣١ :
وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف
بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٠ : حكم بني حمدان وهم شيعة ، من
جملة الأسباب الداعية إلى تأصل التشيع في الشمال ، ولا يزال على حائط صحن
الصفحه ١٦ : يحيى وحمزة وسائر سلسلته المعروفين ، كلهم من أكابر
العلماء ببلاد حلب. (١)
جده أبو المحاسن (٢) زهرة
الصفحه ٦٤ : الموالاة.
ولا يجوز
التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو
عدم ملك
الصفحه ٦٥ : .
والثاني : ما به تستر.
والعورة الواجب
سترها من الرجال القبل والدبر ، ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس
الصفحه ٦٨ : ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار
حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية
الصفحه ٧٣ : ،
والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان.
هذا في حق
الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من
الصفحه ١١٨ : ، لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص
بما قدمناه ، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه ، ويجوز تحصين
الصفحه ١٦٤ :
مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم
المشارك في قتل الصيد حكم
الصفحه ١٧٠ : .
وأن يقبله بيده
عليه وأن يقبلها إن لم يتمكن من تقبيله أو يشير بيده إليه ويقبلها إن لم يتمكن من
مسحه بها