الصفحه ٢٥١ :
فصل في الحجر
المحجور عليه
هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره
الصفحه ٢٥٨ : خلاف إلا من زفر (١) لأنها مشتقة من التحويل ، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في
الذمة الأولى.
ولا يعود الحق
الصفحه ٢٦١ :
المشار إليه.
وليس من شرط
صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل
الصفحه ٢٦٦ : ، على
أن ما رزق الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحة
ذلك ، أن يكون رأس المال
الصفحه ٢٧١ : الرجوع إليه.
ويحتمل أن يكون
أراد به عظيم عند الله تعالى من جهة المظلمة ، وأنه نفيس جليل عند الضرورة
الصفحه ٢٩٦ :
فصل في الوقف
تفتقر صحة
الوقف إلى شروط :
منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف
الصفحه ٢٩٧ :
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله (١) ، وفي وقف المشاع بقوله
الصفحه ٣٠٤ : ، من
جلد أو غيره [يكون] (٢) فوق الصمامة ، وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : هو
ما يشد به العفاص من سير
الصفحه ٣٠٦ :
من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.
ومن شرط صحتها
حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند
الصفحه ٣٢٧ :
المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن
ولد المعتقة لا يقومون مقامها
الصفحه ٣٣١ :
قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء (١). وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من
التركة مقدار نصيب
الصفحه ٣٧٦ : ء من ذلك ، يفتقر إلى دليل.
ومن طلق ثلاثا
بلفظ واحد كان مبدعا في قوله «ثلاثا» ، ووقعت واحدة إذا تكاملت
الصفحه ٣٨١ :
يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها
(١) كان أملك بها من غيره
الصفحه ٣٨٨ :
فصل
في العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق
إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له
الصفحه ٣٩٢ : يمين (٢) هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من
غير أن يعقد ذلك بنية ، وهذه يمين اللغو ، أو