الصفحه ٩٨ :
الفصل السادس عشر :
في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها
يجب من ذلك ما
يشرطه المكلف على نفسه من
الصفحه ١١٠ : مرة.
وأما صلاة الاستسقاء فركعتان كصلاة العيد يقنت بين التكبيرين (١) بما يفتتح من الدعاء ، فإذا فرغ
الصفحه ١٢١ : ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب
الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.
ويعارض
الصفحه ١٢٤ :
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من
مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة
الصفحه ١٣٢ : حدوث
خلاف هؤلاء ، وهذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور ، من سوء
طريقته ، مطعون في جدوله
الصفحه ١٣٤ : ء الفائت كائنا ما كان ، لأنه تعالى قال
(وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ
الصفحه ١٤٢ :
تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن شهر
الصفحه ١٤٣ : فيما
تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة
، وإن كان له مثل
الصفحه ١٧٣ : صل على محمد وآله وأدخلني الجنة برحمتك
وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر
الصفحه ١٨١ : ما سندل عليه ، وكل من قال بذلك
قال بما ذكرناه ، وتفرقة (١) بين الأمرين يبطلها الإجماع.
ويستحب لمن
الصفحه ١٨٨ : يوم حتى غربت الشمس ، قضاه في اليوم
الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق ، قضاه من
الصفحه ٢٠٧ : من الأحكام
به.
أما أقسامه
فأربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع
الصفحه ٢٣٧ : بالشركة فيه كدوامه ، كالجواهر
وغيرها.
ومن أصحابنا من
قال : لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا
الصفحه ٢٤٤ : واللبن إذا أذن له الراهن ، وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى
أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته