الصفحه ٤٠٢ : ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف ، سواء
كان
الصفحه ٤٠٤ : ) (١) ، يدل على ما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من
قوله عليهالسلام : لا يقتل حر بعبد. (٢)
ومنها : أن
الصفحه ٤١٧ :
منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في إحداهما فالسدس ، فإن
صلحت الأولى والتأمت كان
الصفحه ٤٥٦ :
الاعراف / ٧
٣٢
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللّهِ
الصفحه ٤٦٥ :
إركبيه فان الحج والعمرة من سبيل الله....................................... ٢٩٧
الإسلام يجبّ ما
الصفحه ٤٧٣ :
من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية
يومه............................ ١٣٦
المؤمنون عند شروطهم
الصفحه ١٨ :
أيده الله
تبارك وتعالى بالعنايات الإلهية ، وأمده بالسعادات الربانية ، وأفاض على
المستفيدين من جزيل
الصفحه ٣٩ : وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث
الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة
الصفحه ٤٤ :
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (١) ، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن
عداه من الكفار ، والتفرقة بين
الصفحه ٥٢ : للصلاة ،
فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.
ويدل على ذلك
أيضا قوله تعالى (وَما
الصفحه ٥٣ :
والنية هي أن يريد
المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة ما يريد استباحته به من صلاة أو غيرها مما
يفتقر
الصفحه ٧٦ : هذه الصلوات بالدليل ، كما أخرجنا
كلنا صلاة الجنائز.
وأما المسنون من الصلاة : فنوافل اليوم والليلة
الصفحه ٨٧ : من لفظة «قنوت» في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل
الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام
الصفحه ٩٥ : الصلاة بتكبيرة الإحرام ، ويقرأ
الحمد والشمس وضحيها ، فإذا فرغ من القراءة كبر وقنت فقال :
اللهم أهل
الصفحه ٩٧ : صلىاللهعليهوآله فصلى بنا ، وقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد
سجدتين ، ثم قام فقرأ سورة من الطوال ، وركع