الصفحه ٣٤٥ :
وتعلقهم بما
رووه من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي (١) ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح
الصفحه ٣٦٥ :
أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها
مدخولا بها قوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ
الصفحه ٣٧٢ :
طريق آخر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر
الصفحه ٣٧٣ :
والضرب الثاني
: المدخول بها لا غير ، إذا كانت حائلا ، من ذوات الأقراء ، وطلاقها للسنة في طهر
لا
الصفحه ٣٧٤ :
ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول
، كانت معه على ما بقي من
الصفحه ٣٨٧ :
ولا تجبر الحرة
على رضاع ولدها ، وتستحق أجرة على أبيه ، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد ، وهي
الصفحه ٤٠٠ :
والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (١) زوجة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أن قوما من
الصفحه ٤٠٩ : يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. (٢)
وأما ما عدا
القتل من الجناية (٣) على الآدمي في بدنه
الصفحه ٤١٨ : اليدين
الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف
الدية ، وفي كل إصبع
الصفحه ٤٢١ :
كتاب الحدود
الفصل الأول : في حد الزنا
متى ثبت الجماع
في الفرج على عاقلين (١) مختارين ، من غير
الصفحه ٤٢٤ :
سفر أو حبس أو مرض منها ، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا.
والبكر هو الذي
ليس بمحصن ، وقد أملك
الصفحه ٤٢٦ : إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له
بالنار ، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ٤٣٧ : فلو لم يقض الحاكم بعلمه ،
لأدى إما إلى فسقه ، من حيث منع الحق الذي يعلمه ، أو إعطاء ما لم يعلم
الصفحه ٤٤٣ :
حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال.
ونحتج على
المخالف بما روي من طرقهم
الصفحه ٤٥٤ :
(لاَّ يَسْتَوِي
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ)
٢٠٠
١٠١