الصفحه ١٩٦ : مَحِلَّهُ) (١) ، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه ، فإذا
فقد التمكن يسقط تكليفه ، ويحتج على من
الصفحه ٢١٠ :
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن
الصفحه ٢١٤ :
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (١) وبما روى أبو علي (٢) بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه
الصفحه ٢٢٧ :
وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث
وأما السّلم
الصفحه ٢٢٩ :
الفصل الرابع
وأما ما يتعلق
بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه مما يناسبها
الصفحه ٢٣٠ : ، والمشتري بالخيار بين أن يأخذها بمائة وعشرة ، لأن العقد على
ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن ما علمه من النقصان
الصفحه ٢٤١ :
يعتق فيلزمه الوفاء.
ومن مات حل ما
عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري (١) ، ولا يحل
الصفحه ٢٧٣ :
وابن حنبل (١) ويدل على صحته قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ
الصفحه ٢٨٣ :
فصل في الوديعة
المرء مخير في
قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على
الصفحه ٢٨٤ : حياته ، وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته ، إلى حين
التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : تكون ـ والحال
الصفحه ٢٨٥ : صحتها إلى شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما
لا يملك التصرف فيه ، لعدم
الصفحه ٢٩١ : ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم. (٢)
ولو زارع ببعض
الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها
الصفحه ٢٩٨ :
ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا
سنة ، لم يصح ، فأما قبض الموقوف عليه
الصفحه ٣٣٥ :
كتاب النكاح
نحتاج أولا أن
نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب
الصفحه ٣٤٣ :
الخبر (١) ، فإن عقد بغير إذنها ، فأبت العقد ، لم ينفسخ العقد
عند من قال من أصحابنا : لهما إجبارها