الصفحه ٢٩٥ : ذراع (١) ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسوق
(٢) منها الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف
الصفحه ٣١٢ : ) (١)
الآية ، وهذا
نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا
يفهم (٢) من
الصفحه ٣٤٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه. (١)
ويجوز جعل
العتق مهرا ، بأن يقول لأمته : قد تزوجتك وجعلت
الصفحه ٣٥٨ :
لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت
حرة ، كعدة الحرائر من
الصفحه ٣٨٥ :
فيلزمه الإمام ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في
الآفاق ، فإن لم يعرف له
الصفحه ٤٠٥ :
أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل (١) كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط
الصفحه ٤٣٨ :
الأشهاد من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
وليس لأحد أن
يمنع من الحكم بالعلم من حيث
الصفحه ٤٥٠ :
١٨٣ و ١٨٤
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
الصفحه ٢٠ : المتوفى سنة ٦٧٦ وقد قرأ مقنعة المفيد على عمه أبي
المكارم سنة ٥٨٤ وله من العمر أقل من العشرين فيكون من
الصفحه ٢٨ : الفقهية في عصره.
٣ ـ يعتمد على
الإجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده من الإجماع
الصفحه ٣٨ : المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في أن من
الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من
الصفحه ٤٠ : والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة [ولا منها] (١) شيء مما يحرم على الحائض [ومنها] (٢) بل حكمها حكم
الصفحه ٤١ : الدم
المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو
الجروح ما نقص مقداره
الصفحه ٤٦ :
ولم تخالطه نجاسة ، فإنه طاهر مطهر بلا خلاف ، فإن خالطته وكان راكدا كثيرا
ليس من مياه الآبار أو
الصفحه ٤٧ :
واختلف أصحابنا
في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية (١) والأول أظهر في الروايات