الصفحه ١٥٤ :
كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع : في الإحرام
الإحرام ركن من
الصفحه ١٦٥ : إلى دليل.
ثم إن رفع
الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ فِيما
الصفحه ١٧٨ : من فضلك ، وأوسع علينا من رزقك ، وبارك
لنا في الأهل والمال ، اللهم ارحم مسيرنا إليك من الفج العميق
الصفحه ١٨٧ : الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين هبط وادي محسر : أيها الناس
الصفحه ٢٠٠ :
بلا خلاف إلا من ابن المسيب (١) ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
الصفحه ٢٠٨ :
ها هنا ، ويعارض المخالف بما رووه من نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده
الصفحه ٢١٣ : ، كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة
، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٢٣٦ :
وروى أصحابنا
أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى
ادعى
الصفحه ٢٤٨ :
وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه (١) كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج
الصفحه ٢٦٤ :
ويدل على فساد
هذه الشركة أيضا أنه عليهالسلام قد نهى عن الغرر (١) وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من
الصفحه ٢٦٩ :
في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من
ألزمه ذلك بإقرار الوكيل
الصفحه ٢٧٢ : ما له علي تسعة ، ولو قال : ما له علي عشرة إلا درهم
، كان إقرارا بدرهم ، لأن رفعه بالبدل من العشرة
الصفحه ٢٨٨ :
فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر ببيع البز (١) فيه وشرائه ، فيحترق بزه أو يأخذ ماله
الصفحه ٢٩٠ : لا ، والمساقاة على النخل
والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل