الصفحه ١٨٦ :
الفصل الرابع عشر :
في نزول منى
وحد منى من طرف
وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة
الصفحه ١٩٣ : فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها
ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى
الصفحه ٢١١ :
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل
بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر
الصفحه ٢٢٣ :
والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع ، بدليل الإجماع المشار
إليه أيضا.
وترد الشاة
الصفحه ٢٣١ :
ولا يدخل في
بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع
الحيوان
الصفحه ٢٤٠ : الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم
بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى
الصفحه ٢٤٣ :
وإذا تكامل ما
ذكرناه من هذه الشروط (١) صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها
دليل
الصفحه ٢٥٧ :
فصل في الحوالة(١)
الحوالة تفتقر
في صحتها إلى شروط :
منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه
الصفحه ٢٧٤ :
والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
وإن كان ما
استدركه من غير
الصفحه ٢٩٩ :
المسلمون على أن عيسى عليهالسلام ولد آدم وهو من ولد ابنته (١) ، وقد قال النبي
الصفحه ٣٠١ :
تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روى من طريق آخر :
الراجع في هبته كالكلب
الصفحه ٣٢٩ :
كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول
بموجب قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٤٤ :
الأجانب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ
الصفحه ٣٦٣ :
الفصل الثامن
وأما ما يقتضي
تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين :
أحدهما : يصاحب ما يقتضي
الصفحه ٣٨٩ :
والعتق في مرض
الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان