الصفحه ٤٢٢ : أن أقتله. (٢)
وغصب المرأة
على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد
الصفحه ٤٢٧ : ، ولا
يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن
الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة
الصفحه ٤٢٩ : تعالى ، ولا
يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم ، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان ، والمرأة في
ثيابها
الصفحه ٤٦٧ : .................................................. ٢٤٥ ، ٢٢٣
الخيار ثلاثة............................................................. ٢١٩
دية المرأة
الصفحه ٤٧١ : بالخيار مالم يفترقا إلاّ
بيع الخيار.................... ٢١٧
، ٢١٨ ، ٢٢٠
المرأة تحو ميراث ثلاثة : عتيقها
الصفحه ٤٨٩ : .............................................................. ٨٢
كيفية صلاة المرأة.......................................................... ٨٦
الفصل
التاسع
الصفحه ٨٥ : علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله
المصطفين.
وأن يكون نظره
في حال قيامه إلى موضع
الصفحه ٣٦٩ : : لا يصح الظهار من المنكوحة بملك
اليمين (٣) ، ومنهم من قال : يصح (٤) ، وفي ذلك نظر
الصفحه ٢٩٥ :
الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا
، وما بين بئر الناضح إلى
الصفحه ١١٠ : وآله ، على التوبة وفعل الخير ، ويحذر الإقامة على المعاصي ، ويعلم أن ذلك
سبب القحط.
فإذا فرغ من
الخطبة
الصفحه ٨٣ :
اللهم أنت
الملك الحق [المبين] (١) لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي
ففزعت إليك
الصفحه ١٧٤ :
واحفظني ووفقني.
وأن يقول إذا
وصل إلى المستجار ، وهو دون الركن اليماني بقليل :
اللهم هذا مقام
الصفحه ١٨١ :
للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا
خلاف ، وإن كان مضطرا
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الثاني عشر
فإذا غربت
الشمس وأفاض إلى المشعر قال :
اللهم لا تجعله
آخر العهد من هذا الموقف
الصفحه ١٥ : محمد الحراني وهو
المنتقل إلى حلب وهو ابن أحمد الحجازي ، بن محمد ، بن الحسين ، (وهو الذي وقع إلى
حران