الصفحه ١٦٦ : الإجماع المشار إليه ، وأيضا
فإفساد الحج يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ، فأما وطء المرأة في
الصفحه ١٦٧ : فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي
وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك
الصفحه ٣٧٨ :
ويحتمل ذكر
المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة
حتى تنكح
الصفحه ٣٨٦ : عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك
الصفحه ٤٢٣ : مع الرجم (١) ، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر
الصفحه ٤٢٤ : على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه
الصفحه ٤٢٥ : رأسه وفرجه ، ويجلد
الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها.
ويجوز للسيد
إقامة الحد على من
الصفحه ٢٤ : (الذريعة
(٢ ـ ٣٨٧).
٨ ـ مسألة في
ان النظر الكامل على انفراده كاف في تحصيل المعارف العقلية.
٩ ـ مسألة في
الصفحه ٦٢ : ء.
وغسل المرأة من
الجنابة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول ، وما عدا غسل
الجنابة
الصفحه ١٠٢ : الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة
إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد
الصفحه ١٤٩ : الأيام إلا المحرمة.
ويستحب للمرأة
أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه
الصفحه ٢٥٣ : ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه ، ويصح مطالبته
بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان
الصفحه ٣٤٧ : طلب منه تزويج المرأة : زوجتكها بما معك من
القرآن (٤) ، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشيء ، وقال له
الصفحه ٣٩٢ : للعبد مع سيده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما
يكرهونه من المباح.
__________________
(١) الجامع الصغير
الصفحه ٤١٦ : الرأس
واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر
الدية ، وفي شعر المرأة