والرباع ، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا ، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس ، فيكون أصلها (١) من ستة ، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام ، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا ، فأصل فريضتهم من ستة ، للأبوين سهمان وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، وفتضرب سهامهما وهي ثلاثة ـ للابن سهمان وللبنت سهم ـ في أصل الفريضة وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، ويبقى اثنا عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة ، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات ، فإنا نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة ، في أصل الفريضة ، فيكون للأبوين ستة ، ولكل واحدة من البنات أربعة.
وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع ، كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة ، للأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم ، فمخرج الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين ، وذلك خمسة ، فتضرب في أصل الفريضة وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، للأبوين عشرة ، وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، وهو خمسة ، سهمان وللبنت ثلاثة بالرد ، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.
__________________
(١) في «ج» : فيكون أصلهما.