الصفحه ١٩١ :
ولا يجوز من
الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في
السادسة
الصفحه ٤١٢ : الدراهم اثنا عشر ألفا (٢) ، فعليه الدليل. وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف
، وتستأدى في سنة ، بدليل
الصفحه ٤١٨ : الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن
الزائدة على هذا العدد الأرش
الصفحه ١٠٥ : المرأة ، وبعدها
الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل
الإجماع
الصفحه ٢١٢ : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها
منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف
الصفحه ٢٢٢ :
قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. (١)
وثانيها : تأخير الرد مع العلم
الصفحه ٣٤٨ : شيئا ،
لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن ، والنسب ، والجمال ، والتخصيص ، وكلما يختلف
المهر لأجله
الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. (٢)
ومن السنة في
عقد
الصفحه ٣٧٦ : قوله «ثلاثا» لا حكم له في الشرع ، لأنه مخالف للسنة ، ولا تأثير له في
إفساد ما قد تكاملت شروطه الشرعية
الصفحه ٣٩٧ : مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما
قدمناه.
ولا تحل
التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا
الصفحه ٥ :
دع فيها إذ
كساها
حللا لحمتها
السو
سن والورد
سداها (٢)
قال السيد
الصفحه ٢٨ : إليها في تحقيق نص الكتاب وتصحيحه.
٥ ـ أن المؤلف
كان فقيها متضلعا عارفا بفقه أهل السنة كعرفانه بفقه
الصفحه ٣٦ : السنة أن
تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده ، هذا
ما لم يتعد
الصفحه ٧٣ : ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها (١) وفعلها على طهارة في حال القيام واستقبال القبلة] (٢) ـ وألا يتكلم فيها
الصفحه ٨٧ : وغيره.
الفصل التاسع : في صلاة الجماعة
الاجتماع في
فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة