البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
١٩١/١ الصفحه ٣١٢ : يأخذ الثلثين ، لأن ذلك هو الباقي بعد
المسمى للأم ، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه ، بل الذي اتفق له
الصفحه ٢٣٠ :
فقال : اشتريته ، ثم قال : غلطت بل اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه
لا دليل على فساده
الصفحه ٢٠٩ :
إن حرية الولد تتعدى إلى الأم؟ ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في
الأحكام بل الولد هو الذي يتبعها
الصفحه ٢٧٣ : الذي أقررت به درهم ، وإن
قال : كذا درهم ، بالخفض ، لزمه مائة درهم ، لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده ، ولا
الصفحه ٣٦٠ :
وهذا الوجه هو
الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم
ولا
الصفحه ٢٦٥ : ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه
حلف على قوله.
وإذا تقاسم
الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه
الصفحه ٩٥ : والناس معه بغير أذان ولا إقامة بلا خلاف ممن يعتد به ، بل
يقول المؤذنون : الصلاة ، ثلاث مرات ، ثم يدخل في
الصفحه ٣٧٥ : أخذ
العوض على ذلك ـ سواء بذلته له ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر
الذي دفعه إليها أو
الصفحه ١٠ : المدفن
الذي في سفح جبل «جوشن» بظاهر حلب ذكر الأئمة الاثني عشر ، وقد خرب الآن. (١)
٧ ـ وقال ابن
جبير
الصفحه ١٥ : الزبيدي
في تاج العروس : بنو زهرة شيعة بحلب بل سادة نقباء ، علماء ، فقهاء ، محدثون كثر
الله أمثالهم وهو
الصفحه ٢٨ : ليس
الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل
المصطلح الخاص له في
الصفحه ١٣٩ : الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم
نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد
الصفحه ١٦٠ : : «لا والله» و «بلى والله» بدليل
إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
وقول المخالف :
ليس في لغة العرب أن
الصفحه ١٦٢ : على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، والدليل
على ذلك إجماع الطائفة.
وتكرار
الصفحه ١٨٦ : شيئا من الصيد ، أو كان صرورة (٣) فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر
الأخير ، وهو اليوم