الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك
بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ)
الآية ، وهذا
نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا
يفهم من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه
تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا ، وإنما يأخذ الثلثين ، لأن ذلك هو الباقي بعد
المسمى للأم ، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه ، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل
عليهما زوج أو زوجة ، وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى ، وهو الأب ، كما
أن له الزيادة ، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم ، ولو جاز نقصها عما سمي لها في
هذا الموضع ، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف
الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما ، ترك للظاهر من
غير دليل.
وقولهم : لما
ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت ، فلم
يجز أن تفضل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم لو
منع ذلك من التفضيل منع من التساوي ، كما منع في الابن والبنت منه ، وقد علمنا
تساوي الأبوين.
وقولهم : «إذا
دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق بينهما على ما كان في الأصل ، كالشريكين في مال لأحدهما
ثلثه و
__________________