الصفحه ٣٠ : :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ علي ـ جميع
الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع ، من
الصفحه ٢٤٨ :
وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه (١) كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج
الصفحه ٥٤ : بخلافه.
والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية
لأول جزء منه ، حتى يصح
الصفحه ٦٨ :
الفصل الثالث : في النية
أما نية الصلاة
فواجبة بلا خلاف ، وكيفيتها : أن يريد فعل الصلاة المعينة
الصفحه ٢٠٢ :
بِاللهِ) إلى قوله : (مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (٣) ، فشرط في أخذ الجزية
الصفحه ٤٨٥ : .
حرف الكاف
٦٠ ـ الكافي
: أبو الصلاح التقي بن النجم الحلبلي (م ٤٤٧ هـ) منشوران مكتبة الإمام أمير
الصفحه ١٤١ : البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة
شعرها في مصاب ، وصوم المفوت لعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ
الصفحه ٢٠٤ : ـ الزكاة إذا تكاملت
شروطها.
وأما أرض الصلح
فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من
الصفحه ١٤٨ : ، وصوم
الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين عليهالسلام ، والسابع والعشرين منه مبعث النبي
الصفحه ٤٢٧ :
الفصل الثالث :
في حد القيادة
من جمع بين رجل
وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد
الصفحه ٧٥ : .
(٣) المائدة : ١.
(٤) سنن البيهقي : ٩ ـ
٢٣١ ، كتاب الجزية باب لا يوفى من العهود. و : ٩ ـ ٦٨ باب من نذر نذرا
الصفحه ٢٩٤ :
الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس
لأحد الاعتراض عليه ، ولا
الصفحه ٣٣٢ : فيه ـ إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما
بيناه.
الفصل الثالث عشر
في كيفية
القسمة على الوراث يحتاج
الصفحه ٤٠٧ : . (٤)
وإذا اجتمع
ثلاثة في قتل ، فأمسك أحدهم ، وضرب الآخر ، وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل ، وخلد
الممسك
الصفحه ٤٥٦ : بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ)
٣١٣
التوبه / ٩
٥
(فَاقْتُلُواْ