الصفحه ٢٤٧ : الديون عليه لمثل ذلك.
والثالث : كونها حالة ، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل
حلول أجله.
والرابع
الصفحه ٣١١ : الذكور [منهم] (١) دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد قام عصبته
مقامهم.
الفصل الثالث :
في تفصيل
الصفحه ٣٣٤ : حظ
الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو
مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ويقسم
الصفحه ٣٨٠ : ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان
الزوج ، فصح ما قلناه.
الفصل الثالث عشر : في
الصفحه ٣٨٧ : . وعن مالك فيه ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين ، والثانية
خمس سنين ، والثالثة سبع سنين.
الصفحه ٤٢٩ : يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في
ذلك.
ويقتل المعتاد
لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما
الصفحه ٤٨٢ : ـ تهذيب الأحكام
: الشيخ الطوسي (م ٤٦٠ هـ) دار الكتب الإسلامية ، طهران ، الطبعة الثالثة ، سنة
١٣٩٠.
٢٥
الصفحه ٤٨٩ : ............................................... ٩٢
الفصل
الثاني عشر : في بيان كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة................. ٩٤
الفصل
الثالث
الصفحه ٤٩٣ :
الفصل
الثاني : في الربا................................................... ٢٢٤
الفصل
الثالث : في
الصفحه ٢٨ :
المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا ، سد به الفراغ
الموجود في المكتبة
الصفحه ٢٧ : عنه ولم نقف عليه
ويقف عليه من سبرها.
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
هذا هو الكتاب
الذي نقدم
الصفحه ٢١ : معد رحمهالله : ان له كتاب قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار وكتاب
غنية النزوع. (١)
٣ ـ قال
الزبيدي
الصفحه ٣١ : .
وبما أن المؤلف
سار في كتابه هذا على ضوء كتاب الانتصار والناصريات للسيد المرتضى ، والخلاف
والمبسوط للشيخ
الصفحه ٤٤ : هو الشدة ، ولا
يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٢) لأن
الصفحه ١٠٠ : المتن.
(٤) صحيح مسلم : ٣ ـ
١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٥) صحيح مسلم : ٣ ـ
١٥٥ كتاب