الصفحه ٤٥ : إذا أجنب من الحرام.
الفصل الثالث
وأما ما به
تفعل الطهارة فثلاثة أشياء : الماء والتراب والأحجار
الصفحه ٤٧ : .
__________________
(١) القائل هو السيد
المرتضى : الناصريات ، المسألة ٢ ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ، ص ٢٢
واختاره
الصفحه ٦٥ : ، أو جاريا مجرى المملوك.
وثانيها : أن يكون طاهرا.
وثالثها : أن يكون مما تنبته الأرض ، كالقطن
الصفحه ٨٩ : إلى الثالثة ، نهض معه
إليها ، وهي له ثانية ، فقرأ لنفسه الحمد وسورة ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد
الصفحه ٩٤ : .
الفصل الثالث عشر :
في كيفية صلاة العيدين وما يتعلق بها
صلاة العيدين
واجبة عندنا بشروط وهي شروط
الصفحه ١٠٣ : المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين
ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين
الصفحه ١٠٩ :
وفي الثالثة (إذا جاء نصر الله
والفتح) وفي الرابعة
سورة الإخلاص ، ويقول في كل ركعة بعد القرا
الصفحه ١٤٥ :
النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة
بعد أيام التشريق ، ومن لم
الصفحه ١٥٣ : عليهمالسلام.
الفصل الثالث :
في كيفية فعله
اعلم أن أفعال
الحج : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف
الصفحه ١٦١ : مع العمد دون النسيان.
والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن
الصفحه ١٨٣ : ـ وحده ما بين المأزمين (٢) إلى الحياض وإلى وادي محسر (٣) ـ نزل به.
الفصل الثالث عشر :
في الوقوف
الصفحه ١٨٨ :
عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة (٢) ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن
يكون الرامي
الصفحه ١٨٩ : ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ،
ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٢٢٧ :
وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث
وأما السّلم