الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. (٢)
ومن السنة في
عقد
الصفحه ٤١٢ : ، لاحظ الخلاف كتاب الديات ، المسألة ١٠.
(٣) الحقة من الإبل :
هي التي استحقت الفحل ، والحمل وهي التي
الصفحه ٤٨١ : (م ٤٦٠ هـ) دارالكتب الإسلامية ، طهران ، الطبعة
الثالثة ، سنة ١٣٩٠.
٣ ـ الإستيعاب
: أبو عمر يوسف بن عبد
الصفحه ٢٠٣ :
قبله (١) ، وبقوله : لا جزية على مسلم (٢). والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به
السنة
الصفحه ١٧ : أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ـ
__________________
(١) هكذا في البحار
المطبوع ، الجزء ١٠٤
الصفحه ١٣٧ : منها والأقل ، فما أنكروا من مثل ذلك ها
هنا ، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم ، لأنها يجب أن
الصفحه ٢٧٥ : الميراث إلى نفسه ، ثم جعل
له منه جزء ، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة.
ولو قال : له
من ميراث
الصفحه ٢٩٠ :
العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه
أن يكون جزءاً مشاعا من
الصفحه ٣٢٩ : الصواب ، لأن عتق الجزء
يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. المختلف ، الطبع
القديم
الصفحه ١٨٦ : وطريقة الاحتياط.
فإن ترك
الثالثة فلا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من
الصفحه ١١٢ : يوجب الإعادة.
وثانيها يوجب الاحتياط.
وثالثها يوجب التلافي.
ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو
الصفحه ٣٧٣ :
ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة ، والخلع ، والمبارأة [والتطليقة
الثالثة بعد كل تطليقتين
الصفحه ٤٣٢ : سرق ثانية فقطع
رجله اليسرى. (١)
فإن سرق ثالثة
خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه
الصفحه ١١٠ : وخروج إمام الصلاة ومؤذنيه وكافة أهل البلد معه إلى ظاهره
على هيئة الخروج إلى صلاة العيد ، ولا تصلى في
الصفحه ١٤٢ : ، لزمه ذلك بعينه
، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم
__________________
(١) الحلبي : الكافي