الصفحه ٤٩٥ :
كتاب
النكاح
الفصل
الأول : الاشهاد في العقد ليس بواجب.............................. ٣٤٥
الفصل
الصفحه ١١٦ :
المقدر.
وثالثها : أن إعطاء الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما
يصح بعد الدياس والتصفية ، من حيث
الصفحه ٤٨٦ : الكبير
: عبد الله بن أحمد ابن قدامة (م ٦٢٠ هـ) دار الكتاب العربية ، بيروت ، سنة ١٤٠٣.
٨٢ ـ المنجد
الصفحه ٤٩٦ : الميتة في اللحم والسمك..................................... ٤٠١
كتاب
الجنايات
فصل
: في الديات
الصفحه ١٢١ : في الثالث ، وفي ست
وأربعين حقة ، وهي
__________________
(١) في «ج» : وحق
الزراع.
(٢) صحيح
الصفحه ٤٩٠ : .................. ١١٢
كتاب
الزكاة
الفصل
الأول : في شرائط وجوب الزكاة.................................... ١١٨
الفصل
الصفحه ٤٩٢ : المشعر....................... ١٨٣
الفصل
الثالث عشر : في الوقوف بالمشعر
الصفحه ٩ : نجم الحلبي ٣٧٤ ـ ٤٤٧ مؤلف الكافي ، والتهذيب والمرشد
وتقريب المعارف ، ـ وقد طبع الأول والأخير ـ وغيرها
الصفحه ٢٨٦ : : ٦.
(٢) الشيخ : الخلاف :
كتاب الإجارة ، المسألة ١٣ والمبسوط : ٣ ـ ٢٣٠ والحلبي : الكافي ـ ٣٤٩.
(٣) القاضي
الصفحه ٨٨ : ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان
وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد
الصفحه ١٠١ : ، والثانية بماء جلال الكافور (٣) والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن
يمسح بطنه مسحا رقيقا في
الصفحه ١٢٣ : الإجماع المشار إليه.
الفصل الثالث
وأما المستحق
لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا
الصفحه ١٦٨ : بدليل ما قدمناه من
الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما
الصفحه ٢١١ : . الثاني : بيان
انه يعلوا من حيث الحجة والبرهان. الثالث : انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع.
الرابع
الصفحه ٢٢٢ :
قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. (١)
وثانيها : تأخير الرد مع العلم