الصفحه ٣٧٩ : ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ولفظ الشهادة
وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف
الصفحه ٣٨١ : :
٥ ـ ١٤٤ كتاب الجهاد
والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان.
(٣) الطلاق : ٤.
الصفحه ٣٨٣ :
أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب
، الصغار والكبار وأولات
الصفحه ٣٨٨ : ساه ، ولا حالف
، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق
كقوله : أنت
الصفحه ٣٩٤ : صاحب الكلاب بلا خلاف
بينهم ، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة (٣) وأنشد قول الشاعر :
تباري
الصفحه ٣٩٥ : كتاب الصيد والذباحة المسألة ٦.
(٢) الأنعام : ١٢١.
(٣) سنن البيهقي : ٩
ـ ٢٣٥ و ٢٣٧ وكنز العمال
الصفحه ٣٩٩ : استثنيناه في كتاب البيع ـ وأجر عمل
المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام ، وكذا الأجر
الصفحه ٤٠١ : كتاب
الأشربة ، المسألة ٦ ، والانتصار : ١٩٩.
(٢) النحل : ٨.
(٣) في (ج) : وأكل
لحوم الخيل عند الأكثر
الصفحه ٤٠٣ :
على المالك بقوله عليهالسلام.
(٢ و ٣) سنن البيهقي
: ٨ ـ ٤٤ كتاب الجنايات باب شبه العمد. ومسند أحمد
الصفحه ٤٠٤ : ) (٨) ، لأن المعنى
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) سنن البيهقي : ٨
ـ ٣٤ و ٣٥ كتاب الجنايات باب
الصفحه ٤٠٥ : به يقتل.
(٢) سنن البيهقي : ٨
ـ ٥٢ كتاب الجنايات.
(٣ و ٥) المائدة : ٤٥.
(٤ و ٦) البقرة : ١٧٨
الصفحه ٤٠٩ : وجوب الكفارة على القاتل الكافر) لاحظ المجموع : ٢١ ـ ٢٣. ونقله
الشيخ في الخلاف كتاب كفارة القتل المسألة
الصفحه ٤٢٣ : المرتضى : الانتصار : ٢٥٤.
(٢) التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد
الصفحه ٤٢٥ : . كتاب العين.
(٣) سنن الدار قطني :
٣ ـ ١٥٨ برقم ٢٢٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٤٥ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٩٥
الصفحه ٤٢٦ : ء : ٥٩.
(٢) التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢٧ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٤ برقم ١٤٠ وسنن البيهقي