الصفحه ٢٨٠ : حنبل : ٥ ـ ٧٢ والبحر الزخار : ٤
ـ ١٧٣.
(٣) الشيخ : الخلاف ،
كتاب الغصب ، المسألة ٣٨ ، والقاضي
الصفحه ٢٨٢ : كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) ما بين
المعقوفتين موجود في «ج».
الصفحه ٣٠٠ :
: ١٦ ـ ٦٤٠ برقم ٤٦١٦٤ و ٤٦١٧١ و ٤٦١٧٥ والبحر الزخار : ٤ ـ ١٣٢ كتاب الهبات.
الصفحه ٣٠٧ : والاعتصام بالكتاب والسنة تأليف الأستاذ العلامة آية الله الشيخ
جعفر السبحاني ، ص ٢٣٧ ـ ٢٦٠ فقد ناقش رجال
الصفحه ٣٠٩ :
كتاب الفرائض
جملة ما يحتاج
إلى العلم به في ذلك ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث.
وما به يمنع
الصفحه ٣١٩ : على أهل الفرائض على كتاب الله
فما أبقت فلأولى ذكر قرب (٦) ، وتورث الأخت البنت بما رواه الهذيل عن
الصفحه ٣٢٢ : والمزني ، وروى عن العنبري ومحمد بن
بشار وله كتاب اختلاف الفقهاء مات سنة ٣٠٧ ه ـ لاحظ الأنساب ٧ ـ ١٠ ولسان
الصفحه ٣٣٥ :
كتاب النكاح
نحتاج أولا أن
نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب
الصفحه ٣٣٦ : .
(٣) القاضي : المهذب
: ٢ ـ ١٩٠.
(٤) الشيخ : المبسوط
: ٥ ـ ٣٠٥ ، كتاب الرضاع.
(٥) في «ج» و «س» : بينهما
الصفحه ٣٣٧ : الحديث : لا يحرم الحرام
الحلال ونقله الشيخ في الخلاف كتاب النكاح المسألة ٧١ كما في المتن.
الصفحه ٣٤٢ : : ٧ ـ ١١٣ و ١٢٠.
(٥) مستدرك الوسائل :
١٣ ـ ٤٢٨ ب ٢ من أبواب كتاب الحجر ح ٣ و ٤.
الصفحه ٣٤٩ : ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا.
ولو شرط في
الصفحه ٣٥٥ : الشيرازي : ١٧ ـ ٢١٥ من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة
الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح
الصفحه ٣٦٧ : ) (٥) ،
__________________
(١) الشيخ : الخلاف
كتاب الظهار المسألة ٣ و ٩ و ٢٠.
(٢ و ٣) المجادلة : ٣.
(٤) في الأصل : أي
لمقول فيه
الصفحه ٣٦٩ : والخلاف كتاب الظهار المسألة ٨ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة لاحظ المختلف
ص ٥٩٩ من الطبع القديم.