الصفحه ٢١٩ : شروطهم (١) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه
كتاب ولا سنة (٢) وما روى من قوله
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٢٣٣ : : ٧ ـ
٣٢٠ الشفعة وأحكامها ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ ، كتاب الشفعة.
الصفحه ٢٣٧ : كتاب الشفعة.
(٣) تقدم مصدره آنفا.
الصفحه ٢٣٨ : .
(٢) الشيخ : النهاية
: ٤٢٥ ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة ١٢ ، والقاضي : المهذب : ١ ـ ٤٥٩.
الصفحه ٢٤٢ : كعوض القرض (١) والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. (٢)
ولا يجوز أخذ
الرهن على مال الكتابة
الصفحه ٢٤٣ :
تكاملت هذه الشروط.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الشيخ : الخلاف ،
كتاب الرهن المسألة ٥.
(٤) في «ج» : لا لأجل
الصفحه ٢٤٦ : عليه في
كتاب المتاجر في ذيل خيار العيب فلاحظ.
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ
٤١.
(٢) في «ج» : بوجهين
الصفحه ٢٤٩ : ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩ كتاب الحجر.
(٣) في «ج» : لم يجب.
(٤) البقرة : ٢٨٠.
الصفحه ٢٥٢ : : ١ ـ ١٢٣ وفيه : «خذوا على أيدي سفهائكم من قبل أن يهلكوا أو
يهلكوا ، وفي الخلاف ، كتاب الحجر ، المسألة
الصفحه ٢٥٤ :
__________________
(١) النساء : ١٢٨.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
٦٥ كتاب الصلح ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٥ برقم ١٠٩٣٣ والوسائل : ١٨
الصفحه ٢٥٦ : ء : ١٢٨.
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ
٦٥ كتاب الصلح ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٥ برقم ١٠٣٣.
الصفحه ٢٥٧ : به» فهو المال
الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٠ كتاب الحوالة ، وكنز
الصفحه ٢٦٠ : : من
شروط.
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٢ كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٦٧ وكنز العمال : ١٥ ـ ١٧٨
الصفحه ٢٧٣ : عبارتين : أحدهما لفظ التسعة ،
__________________
(١) لاحظ المغني لابن
قدامة : ٥ ـ ٣٠٢ كتاب الإقرار