الصفحه ٣٠٣ : .
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
١٨٩ كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز. ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٨٦
الصفحه ٣٠٤ : الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير. (٥)
__________________
(١) صحيح مسلم : ٥ ـ
١٣٤ كتاب اللقطة وسنن
الصفحه ٣١٦ :
__________________
(١) سنن الدار قطني :
٤ ـ ٦٩ كتاب الفرائض برقم ٥ ووسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٩ ب ٧ من أبواب موجبات الإرث ح
١٣
الصفحه ٣٢٨ : البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ وجامع الأصول
: ١٠ ـ ٣٦٨ برقم ٧٣٦٢ كتاب الفرائض والمواريث وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٦
الصفحه ٣٦٠ : المرتضى في الانتصار ص ١١٢.
(٢) لاحظ النهاية : ٤٩٤
كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.
(٣) لاحظ
الصفحه ٣٦١ : (١) إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم
تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء
من يحرم
الصفحه ٣٨٩ : الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق
بالشرط الذي يتراضيانه (٣) فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ :
الرقبة بمقدار ما يؤدي من المال.
ولا يجوز للرجل
وطء أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة (١) مطلقة
الصفحه ٣٩٣ : علي كذا إن كان كذا ، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، ـ وقد
دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في
الصفحه ٤٠٢ :
كتاب الجنايات
وما توجبه
الجنايات على ضربين : قتل وغير قتل ، فالقتل على ضروب ثلاثة : عمد
محض
الصفحه ٤٠٨ : (٦) ،
__________________
(١) في الأصل : ولا
يجوز القتل بغير الحديد.
(٢) لاحظ المختلف : ٨٠٩
الطبع القديم كتاب القصاص والديات
الصفحه ٤١٤ : الكبير : ٩ ـ ٥٣٢ كتاب الديات والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.
(٣) سنن البيهقي : ٨
ـ ٩٥ كتاب الديات والتاج
الصفحه ٤٢٢ : .
(٦) صحيح مسلم : ٥ ـ
١١٥ كتاب الحدود باب حد الزاني والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن
البيهقي
الصفحه ٤٣١ :
__________________
(١) التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢٢ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٨٧ برقم ٣١٠ وسنن البيهقي : ٨
ـ ٢٧٩ وجامع
الصفحه ٤٣٦ :
كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي
القضاء (١) أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل